المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي النحل في منجز م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 64/2ت تاريخ 17/09/1993 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 551/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 69 06/05/1999
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998-
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي النحل في منجز م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 64/2ت تاريخ 17/09/1993 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 551/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 06/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد