All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 05/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "مركز الابحاث والمعلومات عن الطيور والحيوانات البرية في لبنان" مركزها: قب الياس قضاء زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1385/1386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مركز الابحاث

والمعلومات عن الطيور والحيوانات البرية في

لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4376/2 تاريخ

29/9/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والمعلومات عن الطيور والحيوانات البرية في لبنان».

مركزها: قب الياس ـ الطريق العام ـ ملك فؤاد الدردري ـ قضاء زحلة.

غايتها: المعلومات الكاملة عن الطيور والحيوانات في لبنان، الطيور العابرة والمقيمة والمنقرضة مع تحديد عبورهم الأراضي اللبنانية في الشهر واليوم ومدة إقامتهم والمفيد والمضر بالزراعة في لبنان وأعدادهم التقريبية وافتتاح معرض دائم لمحنطات لكل منهم يكون ثقافي علمي بيئي سياحي وكتاب مصور بجميع كافة المعلومات عنهم.

المؤسسون السادة:

عبد الناصر محمد فؤاد الدردري

عبد العزيز محمد فؤاد الدردري

محمد عفيف فارس

حسين علي الميس

باز عدنان شميطلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر محمد فؤاد الدردري.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.