المادة 1
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الأبحاث والمعلومات عن الطيور والحيوانات البرية في لبنان».
مركزها: قب الياس ـ الطريق العام ـ ملك فؤاد الدردري ـ قضاء زحلة.
غايتها: المعلومات الكاملة عن الطيور والحيوانات في لبنان، الطيور العابرة والمقيمة والمنقرضة مع تحديد عبورهم الأراضي اللبنانية في الشهر واليوم ومدة إقامتهم والمفيد والمضر بالزراعة في لبنان وأعدادهم التقريبية وافتتاح معرض دائم لمحنطات لكل منهم يكون ثقافي علمي بيئي سياحي وكتاب مصور بجميع كافة المعلومات عنهم.
المؤسسون السادة:
عبد الناصر محمد فؤاد الدردري
عبد العزيز محمد فؤاد الدردري
محمد عفيف فارس
حسين علي الميس
باز عدنان شميطلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر محمد فؤاد الدردري.