All legislation

قرار Decision No. 61 05/05/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في برعشيت (قضاء بنت جبيل)

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في برعشيت- قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة البطيخ الاحمر والاصفر وتسويقه في قضاء بنت جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء بنت جبيل مركزها: بلدة برعشيت مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير زراعة البطيخ الاحمر والاصفر. 2- تأمين مستلزمات هذه الزراعة باسعار مخفضة. 3- العمل على تأمين مساعدات مالية وعينية لتنمية هذه الزراعة. 4- العمل على تسويق الانتاج وتأمين الارشاد الزراعي للمزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد