ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 18/02/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في برعشيت- قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة البطيخ الاحمر والاصفر وتسويقه في قضاء بنت جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء بنت جبيل مركزها: بلدة برعشيت مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير زراعة البطيخ الاحمر والاصفر. 2- تأمين مستلزمات هذه الزراعة باسعار مخفضة. 3- العمل على تأمين مساعدات مالية وعينية لتنمية هذه الزراعة. 4- العمل على تسويق الانتاج وتأمين الارشاد الزراعي للمزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/05/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد