المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «SOUPAPE» الشهرية غير السياسية باسم: «MOTOR SHOW» ويبقى صدور المطبوعة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 66 04/05/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 275 تاري
02/12/1993 (قرار الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد نديم
جوزيف مهنا والمسجل تحت رقم 146 تاريخ
19/04/1999 (طلب ابدال اسم المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «SOUPAPE» الشهرية غير السياسية باسم: «MOTOR SHOW» ويبقى صدور المطبوعة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 أيار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل