All legislation

قرار Decision No. 113 20/04/1999

منح شركة جانس فارماسوتيكا ذات الجنسية البلجيكية براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1396/1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1983 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/03/1999 من شركة

سابا وشركاهم ومركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة جانسن فارماسوتيكا ان.في. مركزهما في مدينة

بيرس , بلجيكا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 11/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة جانسن فارماسوتيكا ان.في. مركزها في مدينة بيرس , بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب"مشتقات تعليق مائية شبه غروية لاستيرات الاحماض الدهنية الجزئية المؤلفة من 9- هايدروكسي - ريسبيريدون" AQUEOUS SUSPENSIONS OF SUBMICRON 9 - HYDROXY "RISPERIDONE FATTY ACID ESTERS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/03/1999 والمسجل تحت رقم 6035

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي