ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1983 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/03/1999 من شركة
سابا وشركاهم ومركزها في بيروت بناية شركة التأمين
العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب
شركة جانسن فارماسوتيكا ان.في. مركزهما في مدينة
بيرس , بلجيكا.
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 11/03/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة جانسن فارماسوتيكا ان.في. مركزها في مدينة بيرس , بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب"مشتقات تعليق مائية شبه غروية لاستيرات الاحماض الدهنية الجزئية المؤلفة من 9- هايدروكسي - ريسبيريدون" AQUEOUS SUSPENSIONS OF SUBMICRON 9 - HYDROXY "RISPERIDONE FATTY ACID ESTERS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/03/1999 والمسجل تحت رقم 6035
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 20 نيسان 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي