ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية
في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله
بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995
بناء على محضر اللجنة المشكلة
بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ
22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك
وشراء اللوحات العمومية) رقم 67 تاريخ
25/01/1999
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات السياحة العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1910623 81951 محمد كامل درغام 40293 1910624 80611 عدنان سعد الدين مرعي 1/2 خالد محمود السعيد 1/2 40294 1910625 86207 محمد أمين نجم 40295
مادة 2: على مالكي اللوحات العمومية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر