All legislation

قرار Decision No. 119 11/05/1999

اعطاء لوحات عمومية مماثلة مجانية لمالكي لوحة عمومية للسيارات السياحية العمومية

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله

بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على محضر اللجنة المشكلة

بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ

22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك

وشراء اللوحات العمومية) رقم 67 تاريخ

25/01/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات السياحة العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1910623 81951 محمد كامل درغام 40293 1910624 80611 عدنان سعد الدين مرعي 1/2 خالد محمود السعيد 1/2 40294 1910625 86207 محمد أمين نجم 40295

المادة 2

مادة 2: على مالكي اللوحات العمومية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر