ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية
في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستتدات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية)
وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995,
بناء على محضر اللجنة المشكلة
بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ
22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك
وشراء اللوحات العمومية) رقم 66 تاريخ
25/01/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكو اللوحتين العموميتين للأوتوبيس العمومي المبينة أسماؤهم، إلى جانب رقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم. رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1935611 95491 بول جوزيف شبطيني 1/3،كميل جوزيف شبطيني 1/3،شارل جوزيف شبطيني 1/3 145654 1935612 95232 هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة 145703
مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر