All legislation

قرار Decision No. 120 11/05/1999

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لكل مالك او مالكي لوحة عمومية للاوتوبيس العمومي

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستتدات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995,

بناء على محضر اللجنة المشكلة

بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ

22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك

وشراء اللوحات العمومية) رقم 66 تاريخ

25/01/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالكو اللوحتين العموميتين للأوتوبيس العمومي المبينة أسماؤهم، إلى جانب رقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم. رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1935611 95491 بول جوزيف شبطيني 1/3،كميل جوزيف شبطيني 1/3،شارل جوزيف شبطيني 1/3 145654 1935612 95232 هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة 145703

المادة 2

مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر