ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المواد 21 و 24 منه,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 وتعديله,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 وتعديله, لتصبح كما يلي: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وذلك بتاريخ 20/06/1999 وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/05/1999
وزير الداخلية
ميشال المر