ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 ، (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1936 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883 )،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
19/03/1992 من شركة تي .إم . بي .أجنتس
مركزها في مركز فردان شارع فردان
بيروت لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب
السيدتين ميريام دجلواه وناديا دجلواه المقيمتين في روت ده اورليانز 45500 ، سانت دنيز دي لوتيل - فرنسا،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 19/03/1992 ،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تمنح السيدتين ميريام دجلواه وناديا دجلواه روت ده اورليانز 45500, سانت دنيز دي لوتيل فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "تسخين الماء على الطاقة الشمسية ومعدات لتبريد الهواء وتنقيته, وتكرير مياه البحر " Chauffe-eau solaire ainsi qu'appareil de refroidissement et de climatisation ou de dessalement de l'eau de mer وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 19/3/1992 والمسجل تحت رقم 5582
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر