المادة 1
مادة 1: تمنح شركة سوريلك مركزها في سانت جون برايي (لورات), فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "قواعد للطاقة الشمسية " Solar Lamp Stand" . وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 19/03/1992 والمسجل تحت رقم 5579
قرار Decision No. 444 23/11/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 ، (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883 )،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
19/03/1992 من شركة تي. إم. بي. أجنتس
مركزها في مركز فردان شارع فردان
بيروت لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب
شركة سوريلك مركزها في سانت جون برايي
(لورات)، فرنسا،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس دائرة حماية الملكية
بتاريخ 19/03/1992
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: تمنح شركة سوريلك مركزها في سانت جون برايي (لورات), فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "قواعد للطاقة الشمسية " Solar Lamp Stand" . وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 19/03/1992 والمسجل تحت رقم 5579
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر