المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المسار للعلوم الاجتماعية والإنسانية». مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ بناية السمات ـ الطابق السادس. غايتها: البحث العلمي في حقل العلوم الاجتماعية بهدف إغناء المعارف وتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين. يشتمل نشاطها على: 1) أعمال البحث والتوثيق. 2) تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات في لبنان للباحثين اللبنانيين، بمشاركة باحثين أجانب. 3) إصدار النشرات حول نشاطات الجمعية ونشر الدراسات التي تقوم بإعدادها. 4) التعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث في ميادين العلوم الاجتماعية. 5) الاشتراك بالندوات والمؤتمرات وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. نجلاء صبري بك حمادة آني ميشال طعمة د. منا عبد الله فياض د. موسى أمين حنا وهبة د. نبيل أديب سليمان د. بشير عصمت عصمت د. مسعود يوسف يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مسعود يوسف يونس.