All legislation

علم وخبر Notice of association No. 59 10/05/1999

تأسيس جمعة باسم: "جمعية المسار للعلوم الاجتماعية والانسانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
59
Date
10/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1387/1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 59 تاريخ 10/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية المسار للعلوم

الاجتماعية والانسانية", والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2548/2

تاريخ 7/3/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المسار للعلوم الاجتماعية والإنسانية». مركزها: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ بناية السمات ـ الطابق السادس. غايتها: البحث العلمي في حقل العلوم الاجتماعية بهدف إغناء المعارف وتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين. يشتمل نشاطها على: 1) أعمال البحث والتوثيق. 2) تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات في لبنان للباحثين اللبنانيين، بمشاركة باحثين أجانب. 3) إصدار النشرات حول نشاطات الجمعية ونشر الدراسات التي تقوم بإعدادها. 4) التعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث في ميادين العلوم الاجتماعية. 5) الاشتراك بالندوات والمؤتمرات وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. نجلاء صبري بك حمادة آني ميشال طعمة د. منا عبد الله فياض د. موسى أمين حنا وهبة د. نبيل أديب سليمان د. بشير عصمت عصمت د. مسعود يوسف يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مسعود يوسف يونس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر