All legislation

قرار Decision No. 115 11/05/1999

بيع لوحات عمومية من فئة شاحنة عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1320-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة شاحنة عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1927531 نمر وديع نعيمة 55766 1927533 نمر وديع نعيمة 55767 1927534 نمر وديع نعيمة 55768 1927537 نمر وديع نعيمة 55769 1927538 نمر وديع نعيمة 55770 1927542 شركة معوض ـ إدة ش.م.م. 72166 1927549 شركة معوض ـ إدة ش.م.م. 72167 1927555 شركة معوض ـ إدة ش.م.م. 72168 1927556 شركة معوض ـ إدة ش.م.م. 72169 1927557 شركة معوض ـ إدة ش.م.م. 72170 1927559 شركة ج.أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. 55781 1927563 شركة ج.أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. 55782 1927577 شركة ج.أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. 55783 1927578 شركة ج.أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. 55784 1927580 شركة ج.أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. 55785 1927582 أسامة حسن الحاج 55792 1927583 أسامة حسن الحاج 55793 1927584 أسامة حسن الحاج 55794 1927588 رياض علي حيدر 72051 1927589 نعيم شفيق صوايا 72052 1927592 حنا بطرس نصر 72053 1927594 محمد حسين ملاح 72054 1927595 غطاس شكري ديب 72055 1927597 جان نجيب باسيل 72056 1927598 رامز نجيب باسيل 72057 1927601 جمال أحمد رحال وخالد أحمد صوان 72058 1927602 يوسف أيوب صليبا 72059 1927603 حسن حسين بركات 72060 1927604 إيلي ناصيب داغر 72061 1927605 سلمان محمد ذياب ناصر سرور 72062 1927609 يوسف جرجس فنيانوس 72063 1927610 الشركة الوطنية للتنمية (نادكو) ش.م.م. 55796 1927612 الشركة الوطنية للتنمية (نادكو) ش.م.م. 55797 1927619 الشركة الوطنية للتنمية (نادكو) ش.م.م. 55798 1927620 الشركة الوطنية للتنمية (نادكو) ش.م.م. 55799 1927621 الشركة الوطنية للتنمية (نادكو) ش.م.م. 55800 1927624 أكرم جميل معضاد 55864 1927627 جرجس مخايل طايع 55865 1927631 شركة عيسى للبترول ش.م.ل. 55642 1927634 شركة عيسى للبترول ش.م.ل. 55643 1927635 أسعد حليم حردان 55720 1927636 أسعد حليم حردان 55721 1927637 موريس حليم نحاس 55722 1927639 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55738 1927643 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55739 1927646 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55740 1927649 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55741 1927654 شركة نقليات الياس ميشال فتوش وإخوانه 55742 1927655 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 55826 1927662 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 55827 1927663 ميلاد غانم الحاج 55801 1927666 ميلاد غانم الحاج 55802 1927667 ميلاد غانم الحاج 55803 1927668 ميلاد غانم الحاج 55804 1927670 ميلاد غانم الحاج 55805 1927678 إبراهيم علي إبراهيم 55821 1927679 سليم ميلاد الحاج 55837 1927680 سليم ميلاد الحاج 55838 1927681 سليم ميلاد الحاج 55839 1927682 سليم ميلاد الحاج 55840 1927683 سليم ميلاد الحاج 55841 1927684 مارك نعوم الخوري 55874 1927685 داني جوزف رزق أبو جودة 55875 1927686 إدوار نعوم الخوري 55896 1927687 داود شكري مسلم 55911 1927688 إليان غريغوري مقدسي 55913 1927691 صائب أحمد خلوصي جودي وحسن أحمد خلوصي جودي 55924 1927692 صائب أحمد خلوصي جودي وحسن أحمد خلوصي جودي 55925 1927693 صائب أحمد خلوصي جودي وحسن أحمد خلوصي جودي 55926 1927694 صائب أحمد خلوصي جودي وحسن أحمد خلوصي جودي 55927 1927696 صائب أحمد خلوصي جودي وحسن أحمد خلوصي جودي 55928 1927697 مخايل وطوني أسعد عطا الله 55949 1927698 جعفر محمود خليفة 55950 1927700 خالد مهدي ريدان 55956 1927701 دجوني زخيا غانم 55997 1927702 محمد علي حسن الحاج 55998 1927704 محمد علي حسن الحاج 55999 1927705 أسامة حسن الحاج 556000 1927707 أسامة حسن الحاج 180051 1927708 أسامة حسن الحاج 180052 1927713 أسامة حسن الحاج 180053 1927716 يوسف وجيه حاج علي 180087 1927718 نعيم شفيق صوايا 180075 1927721 نعيم شفيق صوايا 180076 1927723 نعيم شفيق صوايا 180077 1927725 نعيم شفيق صوايا 180078 1927726 نعيم شفيق صوايا 180079 1927727 رؤوف سلمان فرج 180086 1927728 رؤوف سلمان فرج 180087 1927729 ريمون شكر الله الحاج 180392 1927733 جوزيف الياس شديد 180393 1927734 جورج نوفل سعد 180410 1927735 جرجس مخايل طايع 180439

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر