ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية
في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله
بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995
بناء على محضر اللجنة المشكلة
بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ
22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك
وشراء اللوحات العمومية) رقم 65 تاريخ
25/01/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات الشحن العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم. رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك رقم الطلب 1927433 92315 بطرس رزق الله الشلفون 145701 1927434 92499 علي يوسف سلامي 1/2،ويوسف علي سلامي 1/2 145702 1927435 91366 ضومط يوسف جعارة 145704 1927436 91081 محمد علي حسين عسيران 145705 1927437 92106 حسين علي عسيران 145706
مادة 2: على مالكو اللوحة المجانية المذكورة في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر