All legislation

قرار Decision No. 121 11/05/1999

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لمالك او مالكي لوحة عمومية لسيارات الشحن العمومية

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله

بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على محضر اللجنة المشكلة

بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ

22/03/1995 )المتعلقة بالبت بطلبات تمليك

وشراء اللوحات العمومية) رقم 65 تاريخ

25/01/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية لسيارات الشحن العمومية المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم. رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك رقم الطلب 1927433 92315 بطرس رزق الله الشلفون 145701 1927434 92499 علي يوسف سلامي 1/2،ويوسف علي سلامي 1/2 145702 1927435 91366 ضومط يوسف جعارة 145704 1927436 91081 محمد علي حسين عسيران 145705 1927437 92106 حسين علي عسيران 145706

المادة 2

مادة 2: على مالكو اللوحة المجانية المذكورة في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر