ان رئيس بلدية جبيل,
بناء على محضر انتخابه تاريخ
09/06/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 سيما المادة
77 الفقرة الثانية منها,
حرصا على تحسين وتأمين سير العمل في
البلدية بما يتعلق بأوضاع الموظفين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس اوسكار الحاج تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1 توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2 توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي البلدية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
جبيل في 05/05/1999
رئيس بلدية جبيل
المهندس جان لوي قرداحي