All legislation

غير محدد Unspecified No. 141 05/05/1999

تفويض نائب رئيس بلدية جبيل بعض صلاحيات الرئيس

Type
غير محدد · Unspecified
Number
141
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 141 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جبيل,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

09/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 سيما المادة

77 الفقرة الثانية منها,

حرصا على تحسين وتأمين سير العمل في

البلدية بما يتعلق بأوضاع الموظفين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس اوسكار الحاج تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1­ توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2­ توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

جبيل في 05/05/1999 رئيس بلدية جبيل المهندس جان لوي قرداحي