المادة 1
مادة 1: تؤسس في البنيه- قضاء عاليه جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في البنيه- قضاء عاليه م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة البنيه- قضاء عاليه مركزها: بلدة البنيه- قضاء عاليه مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مركز لتوضيب وتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي. 2- تأمين الاسمدة والادوية والمعدات الزراعية وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي- تأمين الري عن طريق شق الاقنية وحفر الابار الارتوازية- تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين- تعبيد وشق الطرق الزراعية.