All legislation

قرار Decision No. 60 05/05/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في البنيه (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البنيه- قضاء عاليه جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في البنيه- قضاء عاليه م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة البنيه- قضاء عاليه مركزها: بلدة البنيه- قضاء عاليه مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مركز لتوضيب وتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي. 2- تأمين الاسمدة والادوية والمعدات الزراعية وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي- تأمين الري عن طريق شق الاقنية وحفر الابار الارتوازية- تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين- تعبيد وشق الطرق الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 05/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد