المادة 1
مادة 1: حذفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا قضاء عكار من اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة فيها.
قرار Decision No. 125 18/05/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 )قانون البلديات) لا سيما
المواد 21 و 24 منه,
بناء على القانون رقم 665/97
تاريخ 29/12/1997 )تعديل بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 112/د تاريخ
10/05/1999,
بناء على القرار رقم 122/د تاريخ
17/05/1999 القاضي باعتبار مجلس بلدية
جديدة القيطع قضاء عكار منحلا حكما
بسبب فقدانه نصف عدد اعضائه,
بناء على القرار رقم
123/د تاريخ 17/05/1999 القاضي
باعتبار مجلس بلدية كوشا قضاء عكار
منحلا حكما بسبب فقدانه اكثر من نصف عدد
اعضائه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حذفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا قضاء عكار من اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة فيها.
مادة 2: اضيفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا قضاء عكار الى اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء المجلس البلدي لكل منهما وحدد عدد الاعضاء فيها وفقا لما يلي: اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم القرية عدد الاعضاء جديدة القيطع 12 كوشا 9
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر