All legislation

قرار Decision No. 125 18/05/1999

تعديل القرار 122/د تاريخ 10/05/1999 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في البلدان والقرى التي تأجلت فيها الانتخابات البلدية الاخيرة وفي البلديات التي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب اعضاء للمراكز ا

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
18/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 18/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 )قانون البلديات) لا سيما

المواد 21 و 24 منه,

بناء على القانون رقم 665/97

تاريخ 29/12/1997 )تعديل بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 112/د تاريخ

10/05/1999,

بناء على القرار رقم 122/د تاريخ

17/05/1999 القاضي باعتبار مجلس بلدية

جديدة القيطع­ قضاء عكار منحلا حكما

بسبب فقدانه نصف عدد اعضائه,

بناء على القرار رقم

123/د تاريخ 17/05/1999 القاضي

باعتبار مجلس بلدية كوشا­ قضاء عكار

منحلا حكما بسبب فقدانه اكثر من نصف عدد

اعضائه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا­ قضاء عكار من اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة فيها.

المادة 2

مادة 2: اضيفت بلدتي جديدة القيطع وكوشا­ قضاء عكار الى اسماء البلديات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 لانتخاب اعضاء المجلس البلدي لكل منهما وحدد عدد الاعضاء فيها وفقا لما يلي: اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم القرية عدد الاعضاء جديدة القيطع 12 كوشا 9

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر