All legislation

قرار Decision No. 126 18/05/1999

تعديل القرار رقم 113/د تاريخ 10/05/1999 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين في البلدات والقرى والاحياء التي جرى تأجيل الانتخابات فيها وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
18/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 18/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 )تعديل بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 113/د تاريخ

10/05/1999,

بناء على كتاب محافظ لبنان

الشمالي رقم 29/ص /ب/99 تاريخ

17/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم قرية "دوق" - قضاء البترون من عداد البلدات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 113/د تاريخ 10/05/99لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين لكل منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر