ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1983 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
18/03/1999 من السيدة وداد ابو جودة
زوجة الموسيقي فرحات الهاشم المقيمة في
جل الديب قرب الجامعة اللبنانية كلية
الحقوق بصفتها عاملة باسمها ولحسابها
الخاص ،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 18/03/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح السيدة وداد ابو جودة زوجة الموسيقي فرحات الهاشم المقيمة في جل الديب قرب الجامعة اللبنانية كلية الحقوق براءة اختراع تتعلق ب "اضافة وترين قرار الراست وجواب الجهاركاه على آلة العود" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/03/1999 والمسجل تحت رقم 6038
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق. والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 20 نيسان 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي