All legislation

مرسوم Decree No. 618 11/05/1999

تصديق تعديل تخطيط طريق الدليبة العربانية - صليما - (مجاز العربانية) (القسم الاخير) (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم 17308 تاريخ 27/08/1964

Type
مرسوم · Decree
Number
618
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 618 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط

طريق الدليبه ­ العربانية ­ صليما )مجاز

العربانية/القسم الاخير) المصدق بموجب

المرسوم رقم 17308 تاريخ 27/08/1964

من الناحية الاقتصادية والفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي قسم من تخطيط طريق الدليبه ­ العربانية ­ صليما (مجاز العربانية/القسم الاخير/) المصدق بالمرسوم 17308 تاريخ 27/08/1964 (قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 11 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي