المادة 1
مادة 1: ألغي قسم من تخطيط طريق الدليبه العربانية صليما (مجاز العربانية/القسم الاخير/) المصدق بالمرسوم 17308 تاريخ 27/08/1964 (قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 618 11/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط
طريق الدليبه العربانية صليما )مجاز
العربانية/القسم الاخير) المصدق بموجب
المرسوم رقم 17308 تاريخ 27/08/1964
من الناحية الاقتصادية والفنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي قسم من تخطيط طريق الدليبه العربانية صليما (مجاز العربانية/القسم الاخير/) المصدق بالمرسوم 17308 تاريخ 27/08/1964 (قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 11 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي