All legislation

قرار Decision No. 114 11/05/1999

بيع لوحات عمومية من فئة الشاحنات العمومية بالافضلية بالتقسيط

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1318-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله

بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 )تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب

القرار رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995

)المتعلقة بالبت بطلبات تمليك وشراء اللوحات

العمومية) رقم 48 تاريخ 11/05/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة الشاحنات العمومية بالأفضلية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد قيمة الدفعة الأولى وفقاً لما هو محدد في عقد الاتفاقية، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. لوحة النقل الخارجي رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 783139 1927466 طوني كمال قسطنطين 55650 نجيب أسعد قسطنطين 781699 1927467 خالد أحمد عبد الرزاق 55701 783938 1927469 محمد ملحم سعيفان 55702 أسعد ملحم سعيفان 783936 1927471 محمد ملحم سعيفان 55703 أسعد ملحم سعيفان 783939 1927473 أسعد ملحم سعيفان 55704 محمد ملحم سعيفان 782095 1927475 سميح الياس داغر 55705 1790298 1927477 بطرس مطانيوس فارس 55706 جوزاف كرم داغر 782786 1927479 أسامة عبد الله الهبر وأحمد عبد السلام فواز 55707 780064 1927481 حاتم أحمد صعب 55708 1790286 1927483 بطرس نجيب القرقفي ومكرم نجيب القرقفي 55709 784029 1927486 إكرام علي بو سعيد ونينا رامز هليل 55710 784104 1927487 فايز منير البدوي 55711 781553 1927495 شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. 55712 781552 1927496 شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. 55714 197243 1927497 إيلي أسد بو صعب وسبع أسد بو صعب وجورج أسد بو صعب 55715 780401 1927500 أسامة عبد الله الهبر وأحمد عبد السلام فواز 55716 783673 1927502 أسامة عبد الله الهبر وسلام عبد السلام فواز 55717 795257 1927503 خالد عبد القادر حمزة 20974 784293 1927504 عبد الله حنا صليبا 55718 784689 1927505 صبحي سعيد عكوش 55719 783010 1927506 مؤسسة تمين للمقاولات والاستشارات الهندسية 55892 1790524 1927509 شركة أندستريال شم.م.م. 55644 780991 1927510 شركة دلتا ترانس ش.م.ل. 55645 784175 1927511 سمير سعيد قاسم 55646 795093 1927514 جمعية المبرات الخيرية 55647 795329 1927515 جمعية المبرات الخيرية 55648 795094 1927519 جمعية المبرات الخيرية 55649 1791161 1927526 شركة شهاب للغازات الصناعية والطبية ش.م.ل. 55791 795531 1927527 حسن محمد جزيني 180366 782523 1927529 غسان انتينور القراب 180406 780408 1927530 سجيع فيليب شربل وعفيف فيليب شربل 180407

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر