ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /47.419.000.000/ ليرة لبنانية (سبعة واربعون مليارا واربعماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية), ما يعادل /31.444.476/ د.أ الغاية من السلفة: تسديد مستحقات المتعهد HOCHTIEF -CCC عن عامي 1998 و1999 مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريق دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات المستحقة عن عام 1998 ومن اصل الاعتماد الذي سيلحظ في موازنة عام 1999
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم