All legislation

مرسوم Decree No. 620 12/05/1999

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
620
Date
12/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 620 تاريخ 12/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /47.419.000.000/ ليرة لبنانية (سبعة واربعون مليارا واربعماية وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية), ما يعادل /31.444.476/ د.أ الغاية من السلفة: تسديد مستحقات المتعهد HOCHTIEF -CCC عن عامي 1998 و1999 مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريق دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات المستحقة عن عام 1998 ومن اصل الاعتماد الذي سيلحظ في موازنة عام 1999

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم