المادة 1
مادة 1: تشطب من المادة الاولى من المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 الفقرتين التاليتين: 1 الفقرة "ك" من البند اولا: الاعفاء النهائي. 2 الفقرة "ك" من البند ثانيا: الاعفاء الى أجال.
مرسوم Decree No. 619 12/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/09/1983 )الدفاع الوطني) ولا
سيما المادة 108 منه,
بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ
13/07/1993 )تحديد حالات الاعفاء الحكمية
من موجبات خدمة العلم),
بناء على المرسوم رقم 10237 تاريخ
10/05/1997 )تعديل المرسوم رقم 3778
تاريخ 13/07/1993),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي
رقم )114/98 99) تاريخ 20/04/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تشطب من المادة الاولى من المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 الفقرتين التاليتين: 1 الفقرة "ك" من البند اولا: الاعفاء النهائي. 2 الفقرة "ك" من البند ثانيا: الاعفاء الى أجال.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر