All legislation

مرسوم Decree No. 619 12/05/1999

تعديل المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 تحديد حالات الاعفاء الحكمية من موجبات خدمة العلم

Type
مرسوم · Decree
Number
619
Date
12/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 619 تاريخ 12/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/09/1983 )الدفاع الوطني) ولا

سيما المادة 108 منه,

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ

13/07/1993 )تحديد حالات الاعفاء الحكمية

من موجبات خدمة العلم),

بناء على المرسوم رقم 10237 تاريخ

10/05/1997 )تعديل المرسوم رقم 3778

تاريخ 13/07/1993),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي

رقم )114/98 ­ 99) تاريخ 20/04/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب من المادة الاولى من المرسوم 10237 تاريخ 10/05/1997 الفقرتين التاليتين: 1­ الفقرة "ك" من البند اولا: الاعفاء النهائي. 2­ الفقرة "ك" من البند ثانيا: الاعفاء الى أجال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر