All legislation

قرار Decision No. 15 05/05/1999

انشاء صندوق تعاضدي "الحماية" في جديدة المتن

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1401-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد

لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

26/02/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي "الحماية" مركز الصندوق: جديدة المتن­ شارع مار انطونيوس ­ بناية مار انطونيوس ­ ملك جورج صليبا­ ت: 872012/01 مدته:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة يهدف الصندوق الى: 1­ المساهمة في النفقات الصحية المتعلقة بالعناية في الاسنان. 2­ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: (زواج­ ولادة­ وفاة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/05/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية