ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد
لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
26/02/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي "الحماية" مركز الصندوق: جديدة المتن شارع مار انطونيوس بناية مار انطونيوس ملك جورج صليبا ت: 872012/01 مدته:/50/ سنة خمسون سنة نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة يهدف الصندوق الى: 1 المساهمة في النفقات الصحية المتعلقة بالعناية في الاسنان. 2 المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: (زواج ولادة وفاة)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/05/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية