All legislation

قرار Decision No. 59 05/05/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيت شباب جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "جمعية تعاونية بيت شباب لتربية المواشي م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة بيت شباب مركزها: بيت شباب مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ بناء مزرعة وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتربية المواشي. 2­ تأمين كافة مستلزمات الانتاج الحيواني. 3­ تصريف الانتاج الحيواني. 4­ تأمين الارشادات الطبية والعلاجات اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد