ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ
14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 21/04/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بيت شباب جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: "جمعية تعاونية بيت شباب لتربية المواشي م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة بيت شباب مركزها: بيت شباب مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 بناء مزرعة وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتربية المواشي. 2 تأمين كافة مستلزمات الانتاج الحيواني. 3 تصريف الانتاج الحيواني. 4 تأمين الارشادات الطبية والعلاجات اللازمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/05/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد