ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 28/03/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بنواتي- قضاء جزين جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بنواتي- قضاء جزين م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة بنواتي وجوارها مركزها: بنواتي مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استصلاح الاراضي الزراعية. 2- تأمين الوسائل الحديثة للزراعة من ري واستعمال الالات في الحراثة والرش 3- تأمين الاسمدة والادوية باسعار الكلفة. 4- تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/05/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد