All legislation

قرار Decision No. 62 05/05/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بنواتي (قضاء جزين)

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/03/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بنواتي- قضاء جزين جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بنواتي- قضاء جزين م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة بنواتي وجوارها مركزها: بنواتي مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استصلاح الاراضي الزراعية. 2- تأمين الوسائل الحديثة للزراعة من ري واستعمال الالات في الحراثة والرش 3- تأمين الاسمدة والادوية باسعار الكلفة. 4- تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد