All legislation

قرار Decision No. 117 20/04/1999

منح شركة غلاكسو غروب ليمتد ذات الجنسية البريطانية براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1398/1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1983 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

13/04/1999 من شركة و. ت. هـ. ملفورد

مركزها في بناية نورا، مستديرة الحايك، سن

الفيل، بيروت بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في

غلاكسو ويلكم هاوس ، بيركلي افينيو،

غرينفورد، ميدلسكس ، يو بي 6 . ن ن،

انكلترا،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 13/04/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غرينفورد, ميدلسكس , يو بي 6 . ن ن, انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة توليف مركبات الكلوروبيورين الوسيطة" Process for the synthesis of chloropurine" "intermediates وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/04/1999 والمسجل تحت رقم 6040

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي