All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 17/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة دير يسوع ومريم" مركزها: الربوة­ قضاءالمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
17/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 17/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة دير

يسوع ومريم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3111/2 تاريخ

29/4/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة دير يسوع ومريم». مركزها: الربوة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين القدامى كما تعمل بالتعاون مع المدرسة في خدمة القضايا التربوية والاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: جان موريس النجار عبد الله جورج معوض دورس صلاح شقير كارين أنطوان رامح أبي ناصر الشرتوني محبوب جورج الهيب باسكال أنطوان القزي جوليتا سيزار ابيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال أنطوان القزي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر