ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة دير
يسوع ومريم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3111/2 تاريخ
29/4/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة دير يسوع ومريم». مركزها: الربوة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين القدامى كما تعمل بالتعاون مع المدرسة في خدمة القضايا التربوية والاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: جان موريس النجار عبد الله جورج معوض دورس صلاح شقير كارين أنطوان رامح أبي ناصر الشرتوني محبوب جورج الهيب باسكال أنطوان القزي جوليتا سيزار ابيلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال أنطوان القزي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر