ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973، (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنقط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/02/1999 من السيد فادي سركيس المقيم في شارع الغزالي، ملك الياس سلوم، الاشرفية، بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب السيد جان كوتورييه المقيم في 2340 شيمان دى كولين، 06110 لو كانيه، فرنسا .
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 16/02/1999 ،
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
يمنح السيد جان كوتورييه المقيم فى 2340 شيمان دي كولين, 06110 لو كانيه, فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لصنع مادة ملصقة هيدروليكية اساسها انهيدريت 3 أو الفا, والمادة الملصقة الهيدروليكية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة" Procede de fabrication d'un liant hydraulique" a base d'anhydrite 111 ou alfa et liant "hydraulique ainsi obtenu وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/02/1999 والمسجل تحت رقم 6030 وهو قد سبق وطلب براءة بالاختراع المذكور في فرنسا, وذلك بموجب طلب اودع بتاريخ 30/03/1998 تحت الرقم 9804086
يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 1 نيسان 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي