All legislation

قرار Decision No. 117 11/05/1999

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1338-1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 )وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 )تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية) وتعديله

بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,

بناء على قرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 )تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب

القرار رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995

)المتعلقة بالبت بطلبات تمليك وشراء اللوحات

العمومية) رقم 51 تاريخ 11/05/1999

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1915269 جورج الياس الصياح 180901 1915276 جهاد إبراهيم فواز 180902 1915277 إبراهيم الياس كزما 180903 1915283 إميل يوسف الرياشي 180904 1915295 أيمن أكرم ياسين 180905 1915296 جورج يوسف جريجيري 180906 1915325 هيثم إبراهيم الناظر 180907 1915330 سامي عبود تبشراني 180908 1915333 حسن خليل خلف 180919 1915335 خالد محمد رامز أربع أواق 180910 1915337 لويس ملحم بشعلاني 180911 1915339 الياس يوسف أبو يزبك 180912 1915341 جوزيف نجيب العضيمي 180913 1915362 شوقي خليل قرقماز 180914 1915363 جوزف الياس ضاهر صقر 180915 1915365 جهاد أمين الحداد 180916 1915371 نبيل فايز شهيب 180917 1915374 إيليا سبع داغر 180918 1915380 قاسم محمد زيات 180919 1915383 أمين حسين عبود 180920 1915390 أحمد مسلم داود أبو خليل 180921 1915400 محمود أبو زيد سليمان 180922 1915402 عمر عبد القادر الفتى 180923 1915446 عيسى شكيب بو سابا 180924 1915471 غابي الياس مارون 180925 1915488 جورج جميل عبد الله 180926 1915490 جورج حكمات منصور 180927 1915497 علي أحمد فرج 180928 1915507 أحمد محمود حسان 180929 1915518 سمير محمد الأسمر 180930 1915520 عاطف نقولا سميا سمور 180931 1915523 شركة ج.أ بازرجي وأولاده ش.م.م. 180932 1915526 شركة ج.أ بازرجي وأولاده ش.م.م. 180933 1915530 شركة ج.أ بازرجي وأولاده ش.م.م. 180934 1915532 شركة ج.أ بازرجي وأولاده ش.م.م. 180935 1915533 شركة ج.أ بازرجي وأولاده ش.م.م. 180936 1915538 طانيوس فهيم بو أنطون 180937 1915540 فؤاد مخايل بدر 180938 1915542 ميشال طنوس الشباب 180939 1915543 ميلاد غانم الحاج 180940 1915545 محمد حسين مكة 180941 1915547 صليبا عبد الله جريج 180942 1915548 فؤاد مخايل حداد 180943 1915551 عبده وديع حنكش 180521 1915556 جوزف حنا صليبا 180522

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 11/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر