All legislation

قرار Decision No. 75 11/05/1999

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في المعلقة (محافظة البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
11/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 11/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية انتاجية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية في المعلقة وجوارها "اميرة الطبيعة" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المعلقة وجوارها مركزها: المعلقة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تقطير المواد الزراعية 2- تصنيع وتجفيف الفواكه والخضار 3- تأمين اسواق لتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد