ان وزير التربية الوطية والشباب
و الرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
4/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/9/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
2/2/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
119 تاريخ 27/1/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2102
تاريخ 10/11/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضية,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية الغدير الرياضي للسادة: حسين عبد الله رعد، غالب حسين حلال، أحمد حسن صادق، أحمد رشيد ملي، حبيب عبد الحسين حجيج، غازي سعيد حلال، عبد الناصر محمد شحبور، محمود قاسم مكة، حسين ذيب مكة. مركزها: محافظة النبطية ـ قضاء النبطية ـ بلدة حبوش. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين رعد.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الغدير الرياضي هي: كرة الطائرة وكرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون