All legislation

قرار Decision No. 313 07/05/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "الغدير الرياضي" حبوش قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
07/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1392/1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 07/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطية والشباب

و الرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/9/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

2/2/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

119 تاريخ 27/1/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2102

تاريخ 10/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية الغدير الرياضي للسادة: حسين عبد الله رعد، غالب حسين حلال، أحمد حسن صادق، أحمد رشيد ملي، حبيب عبد الحسين حجيج، غازي سعيد حلال، عبد الناصر محمد شحبور، محمود قاسم مكة، حسين ذيب مكة. مركزها: محافظة النبطية ـ قضاء النبطية ـ بلدة حبوش. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين رعد.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الغدير الرياضي هي: كرة الطائرة وكرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون