المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة أملاك بلدة مزرعة الضهر قضاء الشوف المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدتي جليلية والزعرورية جنوبا: خراج بلدة مزمورة شرقا: مجرى نهر بسري وخراج بلدتي بسابا والمطلة غربا: خراج بلدة مزمورة.
قرار Decision No. 59 05/05/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة مزرعة
الضهر- قضاء الشوف المؤرخة في
13/04/1999 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 706/7 تاريخ
20/04/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة أملاك بلدة مزرعة الضهر قضاء الشوف المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدتي جليلية والزعرورية جنوبا: خراج بلدة مزمورة شرقا: مجرى نهر بسري وخراج بلدتي بسابا والمطلة غربا: خراج بلدة مزمورة.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة مزرعة الضهر قضاء الشوف, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 05/05/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية