All legislation

قرار Decision No. 66 06/05/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في العريضة

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
06/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 06/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998-

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون الاقتصادية

والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في العريضة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 08/02/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 637/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد