All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 03/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية دلائل الخيرات للتربية والتعليم" مركزها: بيروت (المزرعة)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
03/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 03/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية دلائل الخيرات

للتربية والعليم" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5309/2

تاريخ 26/11/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دلائل الخيرات للتربية والتعليم». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ محلة برج أبي حيدر ـ شارع دعيبس ـ ملك الطويل الطابق الأرضي. غايتها: ـ تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية التالية: 1 ـ رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل والمعوزين. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المدارس والمهنيات على اختلاف أنواعها ودرجاتها لتعليم الأيتام والمعوزين وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء بما فيها إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للأرامل والمعوزين. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: خالد محمد منير أبيض منذر أحمد طعمة زياد سمير الطويل عفيف محمد زكي القباني رضوان أحمد طعمة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: زياد سمير الطويل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر