المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دلائل الخيرات للتربية والتعليم». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ محلة برج أبي حيدر ـ شارع دعيبس ـ ملك الطويل الطابق الأرضي. غايتها: ـ تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية التالية: 1 ـ رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل والمعوزين. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المدارس والمهنيات على اختلاف أنواعها ودرجاتها لتعليم الأيتام والمعوزين وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء بما فيها إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للأرامل والمعوزين. 3 ـ التعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: خالد محمد منير أبيض منذر أحمد طعمة زياد سمير الطويل عفيف محمد زكي القباني رضوان أحمد طعمة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: زياد سمير الطويل.