المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء بقرزلا». مركزها: بقرزلا ـ الشارع العام ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلي والمشاركة الفعالة بين جميع أعضائها ومحيطها الاجتماعي. 2 ـ الاهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية والفنية للجمعية عن طريق إحياء المحاضرات وإقامة اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الترفيهية. 3 ـ الاهتمام بالشؤون المادية لأعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات الاجتماعية وخاصة المحتاجين منهم والمحتاجين أيضاً من أهالي البلدة. 4 ـ الانفتاح والتعاون مع الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشتركة. المؤسسون السادة: إدمون البار ماضي مطانيوس مارون يوسف بيار أنطون عبيد جورج جبور ماضي طوني حاتم سابا ميلاد سركيس مرقص جورج إبراهيم الأحمر أنطوان نديم فريفر ساسين ناظم ساسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار أنطون عبيد.