All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 05/05/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية انماء بقرزلا" مركزها: بقرزلا­ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
05/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 05/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر فى 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية انماء بقرزلا"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4073/2 تاريخ

24/8/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء بقرزلا». مركزها: بقرزلا ـ الشارع العام ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلي والمشاركة الفعالة بين جميع أعضائها ومحيطها الاجتماعي. 2 ـ الاهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية والفنية للجمعية عن طريق إحياء المحاضرات وإقامة اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الترفيهية. 3 ـ الاهتمام بالشؤون المادية لأعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات الاجتماعية وخاصة المحتاجين منهم والمحتاجين أيضاً من أهالي البلدة. 4 ـ الانفتاح والتعاون مع الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشتركة. المؤسسون السادة: إدمون البار ماضي مطانيوس مارون يوسف بيار أنطون عبيد جورج جبور ماضي طوني حاتم سابا ميلاد سركيس مرقص جورج إبراهيم الأحمر أنطوان نديم فريفر ساسين ناظم ساسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار أنطون عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر