All legislation

مرسوم Decree No. 630 13/05/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
630
Date
13/05/1999
Official Gazette
Issue 24, 20/05/1999, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 630 تاريخ 13/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 20/10/1998 المرفق به طلب السيد محمود

حسين سليمان في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود حسين سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر