المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عليه محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9529 15/03/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عليه محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 اذار سنة 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا