ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ الاول
بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 (احداث مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية) والثاني بموجب المرسوم رقم 11985
تاريخ 4/2/1963 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت ).
بناء على المرسومين رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول 1962 ورقم
12305 تاريخ 20 اذار 1963 وتعديلاتهما.
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الاول 1972
( النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة الخامسة
عشرة منه.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1285 تاريخ
30/5/1967,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/2/1973,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من المدير العام الاداري لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والمدير العام لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تعويضي التمثيل والسيارة المحددين للمديرين العامين في المؤسسات العامة بموجب المادة 15 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الاول 1972.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: صبري حماده
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع