المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله). او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | ط- ورق مطبوع ومطلي براتنجات اصطناعية, معد للاستعمال في حقل تغليف 83 السكاكر والمرطبات والحلويات القيمة 8 % 91(1)ي- غيره. القيمة 18% 48/15 ورق او ورق مقوي, مقطع للاستعمال في أغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: أ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | ط- | ي- | بدون تعديل ك- | 101 ل- ورق مطبوع ومطلي براتنجات اصطناعية, معد للاستعمال في حقل تغليف السكاكر والمرطبات والحلويات (1). القيمة 8 % 111 م- غيرها. القيمة 18% (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.