All legislation

مرسوم Decree No. 5099 09/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5099
Date
09/03/1973
Official Gazette
Issue 24, 22/03/1973, p. 262-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5099 تاريخ 09/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء وما يماثله). او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | ط- ورق مطبوع ومطلي براتنجات اصطناعية, معد للاستعمال في حقل تغليف 83 السكاكر والمرطبات والحلويات القيمة 8 % 91(1)ي- غيره. القيمة 18% 48/15 ورق او ورق مقوي, مقطع للاستعمال في أغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: أ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | ط- | ي- | بدون تعديل ك- | 101 ل- ورق مطبوع ومطلي براتنجات اصطناعية, معد للاستعمال في حقل تغليف السكاكر والمرطبات والحلويات (1). القيمة 8 % 111 م- غيرها. القيمة 18% (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع