المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11388 تاريخ 6 شباط سنة 1956 المذكور اعلاه واعيدت الى مديرية الشرطة القوى التي كانت مكلفة الاشراف على الحراسة في مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 15893 17/05/1957
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11388 تاريخ 6 شباط سنة 1956 المذكور اعلاه واعيدت الى مديرية الشرطة القوى التي كانت مكلفة الاشراف على الحراسة في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح