All legislation

مرسوم Decree No. 15834 15/05/1957

احداث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار"

Type
مرسوم · Decree
Number
15834
Date
15/05/1957
Official Gazette
Issue 24, 22/05/1957, p. 461-462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15834 تاريخ 15/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة " مديرية الاثار" الوظائف الموقتة التالية لغاية 31 اذار 1985 الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل

مهندس 1 600 رسام 1 300

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تجديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف