المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الامانة الرئيسية صلاحية الرجوع عن الدعاوى المقامة من قبل مدير الجمارك العام أمام المحاكم الناظرة بالدعاوى الجمركية بحق كل مخالف أو مخالفين لدى قيامهم بانهاء المخالفة المحققة على عاتقهم بطريق المصالحة.
قرار Decision No. 8 10/05/2003
ان مدير عام الجمارك,
بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ
07/01/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/1959,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 ولا سيما المادة 393 منه
(قانون الجمارك),
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الامانة الرئيسية صلاحية الرجوع عن الدعاوى المقامة من قبل مدير الجمارك العام أمام المحاكم الناظرة بالدعاوى الجمركية بحق كل مخالف أو مخالفين لدى قيامهم بانهاء المخالفة المحققة على عاتقهم بطريق المصالحة.
مادة 2: لا يحق لرئيس مصلحة الامانة الرئيسية تفويض هذه الصلاحية إلى آخرين.
مادة 3: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 أيار 2003 مدير الجمارك العام اسعد غانم