المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16/5/2003 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد اسكندر جبران فياض رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 91) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10082 12/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
(نظام مجلس شورى الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة
القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد
والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16/5/2003 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد اسكندر جبران فياض رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 91) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة