All legislation

مرسوم Decree No. 10084 12/05/2003

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10084
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2703-2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10084 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم رقم 8636 تاريخ 12/09/2002 (مناقلات وتعيينات قضائية),

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/02/2003 و01/04/2003,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

مادة 3: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى اصدار قرار فيها.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة