All legislation

مرسوم Decree No. 10107 16/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين المديرية العامة للمغتربين لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10107
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2705-2706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10107 تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ ادارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل لاقامة المخيم السابع لشباب لبنان المغترب. /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة