All legislation

مرسوم Decree No. 10089 12/05/2003

تصديق تخطيط طريق في منطقة بطحا العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10089
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10089 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على موافقة قائمقام كسروان بموجب قرار رقم 212 تاريخ 16/10/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة بطحا العقارية (قضاء: كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الدرج المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه في منطقة بطحا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: يحدد التراجع المفروض عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادتين الأولى والثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط إلى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي