ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات
من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 277/أد تاريخ
21/07/1966 (القاضي بترخيص نادي المحبة
والاصلاح),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 30/04/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والاساسي لنادي المحبة والاصلاح, مركزه كرم سده, قضاء زغرتا, محافظة الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 277/أد تاريخ 21/7/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/4/2003...
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي