All legislation

قرار Decision No. 100 14/05/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي المحبة والاصلاح

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
14/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 14/05/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 277/أد تاريخ

21/07/1966 (القاضي بترخيص نادي المحبة

والاصلاح),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 30/04/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والاساسي لنادي المحبة والاصلاح, مركزه كرم سده, قضاء زغرتا, محافظة الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 277/أد تاريخ 21/7/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/4/2003...

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي