All legislation

قرار Decision No. 254 17/05/2003

شطب اسم المخلص الجمركي "سعيد محمد يموت" من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
17/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2753-2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 17/05/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

الفقرة (6) من المادة 131 منه,

بناء على القرار رقم 147/94 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 14 ايلول

1994,

بناء على الطلب الخطي المقدم من المخلص

الجمركي المرخص السيد "سعيد محمد يموت"

لشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع

المرخصين",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "سعيد محمد يموت", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا