المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "سعيد محمد يموت", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 254 17/05/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
الفقرة (6) من المادة 131 منه,
بناء على القرار رقم 147/94 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 14 ايلول
1994,
بناء على الطلب الخطي المقدم من المخلص
الجمركي المرخص السيد "سعيد محمد يموت"
لشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع
المرخصين",
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "سعيد محمد يموت", ويشطب اسمه نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا