All legislation

مرسوم Decree No. 10115 20/05/2003

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10115
Date
20/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2744-2745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10115 تاريخ 20/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2003),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ

15/05/2003,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات للعام 2003 الاعتماد التالي: في الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (تسديد رسوم الهيئة التحكيمية Uncitral في دعوى الدولة اللبنانية ـ Liban cell) /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة