All legislation

مرسوم Decree No. 10079 12/05/2003

قبول هبة مقدمة من شركة "طلال ابو غزاله وشركاه" الى اربع وزارات ومعهد الادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10079
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2697-2698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10079 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" لصالح كل من الوزارات التالية: المالية, الطاقة والمياه, العمل, التربية والتعليم العالي اضافة إلى معهد الادارة العامة, وهي عبارة عن إقامة وتصميم مواقع الكترونية في الادارات المذكورة وتجديد هذه الهبة بناء على طلب الوزارة المختصة وتأمين الصيانة اللازمة لهذه المواقع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة