ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" لصالح كل من الوزارات التالية: المالية, الطاقة والمياه, العمل, التربية والتعليم العالي اضافة إلى معهد الادارة العامة, وهي عبارة عن إقامة وتصميم مواقع الكترونية في الادارات المذكورة وتجديد هذه الهبة بناء على طلب الوزارة المختصة وتأمين الصيانة اللازمة لهذه المواقع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة